تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢٤٣ - عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صَلَاتَيْنِ، وَعَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ، وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ؛ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْعِيدَيْنِ، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ.

قَالَ يُونُسُ فِي حَدِيثِهِ: لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ شَيْءٌ.

وَقَالَ سُرَيْجٌ فِي حَدِيثِهِ: عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الأَضْحَى، وَيَوْمِ الْفِطْرِ.

أخرجه أحمد ٣/ ٦٦ (١١٦٥٤) قالَ: حدَّثنا يُونُس، وسُرَيْج، قالا: حدَّثنا فُلَيْح، عن ضَمْرَة بن سَعِيد، فذكره.

٤٢٤٤ - عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صِيَامَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَلَا يَوْمَ الأَضْحَى.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٩ (١١٣٦٨) قال: حدَّثنا هاشم بن القاسم، حدَّثنا إِسْرَائِيل، عن جابر، عن عامر، فذكره.

المسند الجامع · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٦ · ص ٢٠٨