تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنِّي كُنْتُ أُرِيتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، ثُمَّ نُسِّيتُهَا، وَهِيَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ لَيْلَتِهَا، وَهِيَ لَيْلَةٌ طَلْقَةٌ بَلْجَةٌ، لَا حَارَّةٌ وَلَا بَارِدَةٌ (وَزَادَ الزِّيَادِيُّ:) كَأَنَّ فِيهَا قَمَرًا يَفْضَحُ كَوَاكِبَهَا (وَقَالَا:) لَا يَخْرُجُ شَيْطَانُهَا حَتَّى يُضِيئَ فَجْرُهَا.

أخرجه ابن خُزَيْمَة (٢١٩٠) قال: حدَّثنا مُحَمد بن زِيَاد بن عُبَيْد اللهِ الزِّيَادِي، ومُحَمد بن مُوسَى الحَرَشِي، قالا: حدَّثنا الفُضَيْل بن سُلَيْمان، قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن عُثْمَان بن خُثَيْم، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

كتاب النكاح

٢٤٨٧ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

أخرجه النَّسَائِي ٦/ ٩٨، وفي "الكبرى" ٥٤١٠ قال: أخبرني إبراهيم بن الحَسَن، قال: حدَّثنا حَجَّاج، عن ابن جُرَيْج، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

٢٤٨٨ - عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

- وفي رواية: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا الْمَرْأَةُ عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا، وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٨٢ (١٥١٦٥) قال: حدَّثنا عَبْدَة بن سُلَيْمان.

المسند الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٤ · ص ٨٥