تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرجه أحمد ٣/ ٣٥٤ (١٤٨٧٨) قال: حدَّثنا علي بن عَيَّاش. وفي ٣/ ٣٩٣ (١٥٢٩٥) قال: حدَّثنا حُسَيْن.

كلاهما (علي، وحُسَيْن) قالا: حدَّثنا مُحَمَّد بن مُطَرِّف، عن زَيْد بن أَسْلَم، فذكره.

٣٠١٤ - عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

اسْتَأْذَنَتِ الْحُمَّى عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَتْ: أُمُّ مِلْدَمٍ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا إِلَى أَهْلِ قُبَاءَ، فَلَقُوا مِنْهَا مَا يَعْلَمُ اللهُ، فَأَتَوْهُ، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا شِئْتُمْ، إِنْ شِئْتُمْ أَنْ أَدْعُوَ اللهَ لَكُمْ فَيَكْشِفُهَا عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَكُونَ لَكُمْ طَهُورًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَوَ تَفْعَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالُوا: فَدَعْهَا.

- لفظ سُفْيان: جَاءَتِ الْحُمَّى تَسْتَأْذِنُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا أُمُّ مِلْدَمٍ، قَالَ: تَعْرِفِينَ أَهْلَ قُبَاءَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَاذْهَبِي إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَشَكَوْا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ دَعَوْتُ اللهَ، تَعَالَى، يَكْشِفُ عَنْكُمْ، وَإِنْ شِئْتُمْ كَانَتْ لَكُمْ طَهُورًا، قَالُوا: بَلْ تَكُونُ لَنَا طَهُورًا.

أخرجه أحمد ٣/ ٣١٦ (١٤٤٤٦) قال: حدَّثنا أبو مُعَاوِيَة. و"عَبد بن حُميد" ١٠٢٣ قال: حدَّثنا عُبَيْد اللهِ بن مُوسَى، عن سُفْيان.

كلاهما (أبو مُعَاوِيَة، وسُفْيان) عن الأَعْمَش، عن أَبي سُفْيان، فذكره.

٣٠١٥ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرٌ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

مَثَلُ الْمَدِينَةِ كَالْكِيرِ، وَحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، وَأَنَا أُحَرِّمُ الْمَدِينَةَ، وَهِيَ كَمَكَّةَ، حَرَامٌ مَا بَيْنَ حَرَّتَيْهَا، وَحِمَاهَا كُلُّهَا، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَعْلِفَ رَجُلٌ مِنْهَا، وَلَا يَقْرَبُهَا، إِنْ شَاءَ اللهُ، الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ، وَالْمَلَائِكَةُ يَحْرُسُونَهَا عَلَى أَنْقَابِهَا وَأَبْوَابِهَا.

- لفظ (١٤٦٧١): أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ مَا بَيْنَ حَرَّتَيِ الْمَدِينَةِ، لَا يُقْطَعُ مِنْهَا شَجَرَةٌ، إِلَاّ أَنْ يَعْلِفَ الرَّجُلُ بَعِيرَهُ.

المسند الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٤ · ص ٤١٠