٢٧٠٨ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا.
أخرجه أبو داود (٤١٣٥) قال: حدَّثنا مُحَمد بن عَبْد الرَّحِيم، أبو يَحيى، أخبرنا أبو أحمد الزُّبَيْرِي، حدَّثنا إبراهيم بن طَهْمَان، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
٢٧٠٩ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا تَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدِةٍ، وَلَا تَحْتَبِيَنَّ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَأْكُلْ بِشِمَالِكَ، وَلَا تَشْتَمِلِ الصَّمَّاءَ، وَلَا تَضَعْ إِحْدَى رِجْلَيْكَ عَلَى الأُخْرَى إِذَا اسْتَلْقَيْتَ.
قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: أَوَضْعُهُ رِجْلَهُ عَلَى الرُّكْبَةِ مُسْتَلْقِيًا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَّا الصَّمَّاءُ فَهِيَ إِحْدَى اللِّبْسَتَيْنِ، تَجْعَلُ دَاخِلَةَ إِزَارِكَ وَخَارِجَتَهُ عَلَى إِحْدَى عَاتِقَيْكَ.
قُلْتُ لأَبِي الزُّبَيْرِ: فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ مُفْضِيًا؟ قَالَ: كَذَلِكَ سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ: لَا يَحْتَبِي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ.
قَالَ حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرٌو لِي: مُفْضِيًا.
- وفي رواية: عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ أَنَّهُ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ، وَالاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى، وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ.
أخرجه مالك "الموطأ" ٢٦٧٠. وأحمد ٣/ ٢٩٣ (١٤١٦٤) قال: حدَّثنا يَحيى بن آدم، وحَسَن بن مُوسَى، قالا: حدَّثنا زُهَيْر. وفي ٣/ ٢٩٣ (١٤١٦٧) قال: حدَّثنا يَحيى، حدَّثنا سُفْيان.