٢٦٧٩ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي الطَّعَامِ، أَوِ الشَّرَابِ، أَطْعَمُهُ؟ قَالَ: لَا؛
زَجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي الْجِرَارِ، فَقَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيهِ فَلَا تَطْعَمُوهُ.
أخرجه أحمد ٣/ ٣٤٢ (١٤٧٣٩) قال: حدَّثنا حَسَن، حدَّثنا ابن لَهِيعَة، حدَّثنا أبو الزُّبَيْر، فذكره.
٢٦٨٠ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ شِعْبٍ مِنَ الْجَبَلِ، وَقَدْ قَضَى حَاجَتَهُ، وَبَيْنَ أَيْدِينَا تَمْرٌ عَلَى تُرْسٍ، أَوْ حَجَفَةٍ، فَدَعَوْنَاهُ فَأَكَلَ مَعَنَا، وَمَا مَسَّ مَاءً.
- وفي رواية: عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْرًا عَلَى تُرْسٍ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ﷺ، فَقُلْنَا: هَلُمَّ، فَتَقَدَّمَ، فَأَكَلَ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً.
أخرجه أحمد ٣/ ٣٩٧ (١٥٣٤٥) قال: حدَّثنا مُوسَى بن داود، حدَّثنا ابن لَهِيعَة. و"أبو داود" ٣٧٦٢ قال: حدَّثنا أحمد بن أَبي مَرْيَم، حدَّثنا عَمِّي، يَعْنِي سَعِيد بن الحَكَم، حدَّثنا اللَّيْث ابن سَعْد، أخبرني خالد بن يَزِيد.
كلاهما (ابن لَهِيعَة، وخالد) عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
٢٦٨١ - عَنْ مَوْلًى لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ مَرَّ بِهِمْ وَهُمْ يَجْتَنُونَ أَرَاكًا، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ جَنْيَ أَرَاكٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ مُتَوَضِّئًا أَكَلْتُهُ.