أخرجه أحمد ٣/ ٣٨١ (١٥١٥٤). وعَبْد بن حُمَيْد (١٠٩٥).
كلاهما (أحمد، وعَبْد) عن مُحَمد بن بِشْر العَبْدِي، حدَّثنا سَعِيد بن أَبي عَرُوبَة، حدَّثنا قَتَادَة، عن سُلَيْمان بن قَيْس، فذكره.
الوَصَايا
٢٦١٩ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ، مَاتَ عَلَى سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تُقًى وَشَهَادَةٍ، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ.
أخرجه ابن ماجة (٢٧٠١) قال: حدَّثنا مُحَمد بن المُصَفَّى الحِمْصِي، حدَّثنا بَقِيَّة بن الوَلِيد، عن يَزِيد بن عَوْف، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
الفرائض
٢٦٢٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ بِابْنَتَيْهَا مِنْ سَعْدٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، قُتِلَ أَبُوهُمَا مَعَكَ فِي أُحُدٍ شَهِيدًا، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ مَالَهُمَا، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا، وَلَا يُنْكَحَانِ إِلَاّ وَلَهُمَا مَالٌ، قَالَ: فَقَالَ: يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ، قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى عَمِّهِمَا، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ، وَأُمَّهُمَا الثُّمُنَ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَكَ.
- وفي رواية: جَاءَتِ امْرَأَةُ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتَيْ سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَإِنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا، وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكَحُ إِلَاّ عَلَى مَالِهَا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حَتَّى أُنْزِلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ، فَقَالَ: أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ ثُلُثَيْ مَالِهِ،