تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٦١٢ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ:

كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ نَأْخُذُ الأَرْضَ بِالثُّلُثِ، أَوِ الرُّبُعِ، بِالْمَاذِيَانَاتِ (١)، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا.

- لفظ زكريا: كُنَّا نُخَابِرُ، قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ الْخِبْرِ بَسَنَتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثٍ، عَلَى الثُّلُثِ، وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنْ تِبْنٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا.

أخرجه الدَّارِمِي (٢٦١٥) قال: أخبرنا أبو الحَسَن، عن زكريا بن إِسْحَاق. و"مسلم" ٥/ ٢٠ (٣٩٢٤) قال: حدَّثني أبو الطَّاهر، وأحمد بن عِيسَى، جميعًا عن ابن وَهْب، (قال ابن عِيسَى: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن وَهْب)، حدَّثني هِشَام بن سَعْد.

كلاهما (زكريا، وهِشَام) عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

٢٦١٣ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:

كَانَتْ لِرِجَالٍ فُضُولُ أَرَضِينَ، فَكَانُوا يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ، وَالرُّبُعِ، وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ.

- وفي رواية: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، وَعَجَزَ عَنْهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، وَلَا يُؤَاجِرْهَا.

المسند الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٤ · ص ١٦٣