الصَّاعَانِ، صَاعُ الْبَائِعِ، وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.
أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (١٠٥٩) قال: أخبرنا عُبَيْد اللهِ بن مُوسَى. و"ابن ماجة" ٢٢٢٨ قال: حدَّثنا علي بن مُحَمد، حدَّثنا وَكِيع.
كلاهما (عُبَيْد اللهِ، ووَكِيع) عن ابن أَبي لَيْلَى، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
٢٥٨٦ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ: اعْلِفْهُ النَّاضِحَ.
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ: اعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.
أخرجه الحُمَيْدي (١٢٨٤). وأحمد ٣/ ٣٠٧ (١٤٣٤١) و٣/ ٣٨١ (١٥١٤٥) قالا: حدثنا سُفْيان بن عُيَيْنَة، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
كتاب الشُّفْعة
٢٥٨٧ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُْوَ أَحَقُّ بِهِ.
- وفي رواية: أَيُّكُمْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، أَوْ نَخْلٌ، فَلَا يَبِعْهَا حَتَّى يَعْرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ.
أخرجه الحُمَيْدي ١٢٧٢ قال: حدَّثنا سُفْيان. و"أحمد" ٣/ ٢٠٧ (١٤٣٤٣) قال: حدَّثنا سُفْيان. وفي ٣/ ٣١٠ (١٤٣٧٧) قال: حدَّثنا زِيَاد بن عَبْد اللهِ البَكَّائِي، حدَّثنا الحَجَّاج بن أَرْطَاة.