تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فِي صَدْرِهِ، أَوْ فِي حَلْقِهِ، فَمَاتَ، فَأُدْرِجَ فِي ثِيَابِهِ كَمَا هُوَ، قَالَ: وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

أخرجه أحمد ٣/ ٣٦٧ (١٥٠١٥) قال: حدَّثنا مُحَمد بن سابق. و"أبو داود" ٣١٣٣ قال: حدَّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيد، حدَّثنا مَعْن بن عِيسَى (ح) وحدَّثنا عُبَيْد اللهِ بن عُمَر الجُشَمِي، حدَّثنا عَبْد الرَّحْمان بن مَهْدِي.

ثلاثتهم (مُحَمد، ومَعْن، وعَبْد الرَّحْمان) عن إبراهيم بن طَهْمَان، عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.

٢٣٥٨ - عَنْ نُبَيْحٍ الْعَنَزِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ:

خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى الْمُشْرِكِينَ لِيُقَاتِلَهُمْ، فَقَالَ أَبِي عَبْدُ اللهِ: يَا جَابِرُ، لَا عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ فِي نَظَّارِي أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَتَّى تَعْلَمَ إِلَى مَا يَصِيرُ أَمْرُنَا، فَإِنِّي، وَاللهِ، لَوْلَا أَنِّي أَتْرُكُ بَنَاتٍ لِي بَعْدِي، لأَحْبَبْتُ أَنْ تُقْتَلَ بَيْنَ يَدَيَّ، قَالَ: فَبَيْنَمَا أَنَا فِي النَّظَّارِينَ، إِذْ جَاءَتْ عَمَّتِي بِأَبِي وَخَالِي لِتَدْفِنَهُمَا فِي مَقَابِرِنَا، فَلَحِقَ رَجُلٌ يُنَادِي: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَرُدُّوا الْقَتْلَى، فَتَدْفِنُوهَا فِي مَضَاجِعِهَا، حَيْثُ قُتِلَتْ، فَرَدَدْنَاهُمَا، فَدَفَنَّاهُمَا فِي مَضَاجِعِهِمَا حَيْثُ قُتِلَا، فَبَيْنَا أَنَا فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، إِذْ جَاءَنِي رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، لَقَدْ أَثَارَ أَبَاكَ عُمَّالُ مُعَاوِيَةَ فَبَدَا، فَخَرَجَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ، فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ عَلَى النَّحْوِ الَّذِي دَفَنْتُهُ، لَمْ يَتَغَيَّرْ إِلَاّ مَا لَمْ يَدَعِ الْقَتِيلَ، قَالَ: فَوَارَيْتُهُ.

وَتَرَكَ أَبِي عَلَيْهِ دَيْنًا مِنَ التَّمْرِ، فَاشْتَدَّ عَلَيَّ بَعْضُ غُرَمَائِهِ فِي

المسند الجامع · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٣ · ص ٥٢٣