ثلاثتهم (ابن جُرَيْج، وزكريا، وابن لَهِيعَة) عن أَبي الزُّبَيْر، فذكره.
٢٣٥٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، ثُمَّ يَقُولُ: أَيُّهُمْ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ، وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، مِنْ قَتْلَى أُحُدٍ، فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُغَسَّلُوا.
أخرجه عَبْد بن حُمَيْد ١١١٩ قال: أخبرنا زَيْد بن حُبَاب العُكْلِي. و"البُخَارِي" (١٣٤٣) قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن يُوسُف. وفي (١٣٤٥) قال: حدَّثنا سَعِيد بن سُلَيْمان. وفي (١٣٤٦) قال: حدَّثنا أبو الوَلِيد. وفي (١٣٤٧) قال: حدَّثنا ابن مُقَاتِل، أخبرنا عَبْد اللهِ. وفي (١٣٥٣) قال: حدَّثنا عَبْدَان، أخبرنا عَبْد اللهِ. وفي (٤٠٧٩) قال: حدَّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيد. و"أبو داود" ٣١٣٨ قال: حدَّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيد، ويَزِيد بن خالد بن مَوْهَب. وفي (٣١٣٩) قال: حدَّثنا سُلَيْمان بن داود المَهْرِي، حدَّثنا ابن وَهْب. و"ابن ماجة" ١٥١٤ قال: حدَّثنا مُحَمد بن رُمْح. والتِّرْمِذِيّ" ١٠٣٦ قال: حدَّثنا قُتَيْبَة. و"النَّسائي" ٤/ ٦٢، وفي "الكبرى" ٢٠٩٣ قال: أخبرنا قُتَيْبَة.
تسعتهم (زَيْد، وعَبْد اللهِ بن يُوسُف، وسَعِيد، وأبو الوَلِيد، وعَبْد اللهِ بن المُبَارك، وقُتَيْبَة، ويَزِيد بن خالد، وابن وَهْب، وابن رُمْح) عن اللَّيْث بن سَعْد، قال: حدَّثني الزُّهْرِي، عن عَبْد الرَّحْمان بن كَعْب، فذكره.
- قال أبو عَبْد الرَّحْمان النَّسَائِي: وهذا أيضًا، لا نعلمُ أحدًا من ثقات أصحاب الزُّهْرِي، تَابَعَ اللَّيْث على هذه الرواية، واختُلف على الزُّهْرِي فيه، وقد بَيَّنَّا اختلافهم عليه، في غير هذا الموضع.
أخرجه البُخَارِي (١٣٤٨) قال: حدَّثنا ابن مُقَاتِل، أخبرنا عَبْد اللهِ، أخبرنا الأَوْزَاعِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقُولُ لِقَتْلَى أُحُدٍ: أَيُّ هَؤُلَاءِ أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى رَجُلٍ، قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ قَبْلَ صَاحِبِهِ. وَقَالَ جَابِرٌ: فَكُفِّنَ أَبِي وَعَمِّي فِي نَمِرَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا، رضي الله عنه.