أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ، وَإِنَّهَا رَجَعَتْ إِلَيَّ فِي الْمِيرَاثِ؟ قَالَ: قَدْ آجَرَكِ اللهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ.
قَالَتْ: فَإِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، فَيُجْزِئُهَا أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
قَالَتْ: فَإِنَّ أُمِّي كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَيُجْزِئُهَا أَنْ أَصُومَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.
- لفظ النَّسَائِي: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ فَمَاتَتْ، فَرَجَعَتْ إِلَيَّ فِي الْمِيرَاثِ؟ فَقَالَ: قَدْ آجَرَكِ اللهُ، وَرَدَّ عَلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ.
- وأخرجه أحمد ٥/ ٣٤٩ (٢٣٣٤٤. ومُسْلم ٣/ ١٥٧ (٢٦٧١) قال: حدَّثني ابن أَبي خَلَف. و"النَّسائي"، في "الكبرى" ٦٢٨٠ قال: أخبرنا عَبْد اللهِ بن مُحَمد بن إِسْحَاق الأَذْرَمِي، وعَبْد الرَّحْمان بن مُحَمد بن سَلَاّم الطَّرَسُوسِي.
أربعتهم (أحمد، وابن أَبي خَلَف، وعَبْد اللهِ، وعَبْد الرَّحْمان) عن إِسْحَاق بن يُوسُف الأَزْرَق، حدَّثنا عَبْد الملك بن أَبي سُلَيْمان، عن عَبْد اللهِ بن عَطَاء المَكِّي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، فذكره.
- قال أبو عَبْد الرَّحْمان النَّسَائِي: هذا خطأٌ، والصَّواب: عَبْد اللهِ بن بُرَيْدَة.
١٨٥٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ: فَقَالَ: وَجَبَ أَجْرُكِ، وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ.
قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِي عَنْهَا.
قَالَتْ: إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: حُجِّي عَنْهَا.
- وفي رواية: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّهُ كَانَ عَلَى أُمِّي صَوْمُ شَهْرَيْنِ، أَفَيُجْزِئُ عَنْهَا أَنْ أَصُومَ عْنهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَإِنَّ أُمِّي لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ.