تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٦٨ - أم طفيل

١٧٧٢٠ - عَنْ أبي بْنِ كَعْبٍ، قال: نَازَعَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ. فَقُلْتُ: تَزَوَّجُ إِذَا وَضَعَتْ. فَقَالَتْ أم الطُّفَيْلِ. أم وَلَدِي. لِعُمَرَ وَلِي:

قَدْ امَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سُبَيْعَةَ الاسلَمِيَّةَ أَنْ تَنْكِحَ إِذَا وَضَعَتْ.

أخرجه أحمد ٦/ ٣٧٥ قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: أخبرني ابن لَهِيعة، عن بُكير، عن بُسْربن سعيد، عن أبي بن كعب، فذكره.

- أخرجه أحمد ٦/ ٣٧٥ قال: حدثنا يحيى بن إسحاق وقُتَيبة بن سعيد. قالا: حدثنا ابن لَهيعة، عن بُكير بن عَبد اللهِ بن الاشج، عن بُسْر بن سعيد، قال: سمعتُ أم الطفيل (قال قُتَيبة: امرأة أبي بن كعب) انها سمعت عمر بن الخطاب وأبي بن كعب يختصمان. . . فذكره. ليس فيه (عن أبي بن كعب.

المسند الجامع · الجزء ٢٠ · الصفحة ٧٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٢٠ · ص ٧٥١