تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال عامر: فلقيت المحرر بن أبي هريرة فحدثته حديث فاطمة بنت قيس. فقال: اشهد على أبي انه حدثني كما حدثتك فاطمة غير انه قال: قال رسول الله ﷺ: انه نحو المشرق، قال: ثم لقيت القاسم بن محمد فذكرت له حديث فاطمة. فقال: اشهد على عائشة انها حدثتني كما حدثتك فاطمة غير انها قالت: الحرمان عليه حرام: مكة والمدينة.

- وأخرجه أبو داود (٢٢٩١) قال: حدثنا نصر بن علي، قال: أخبرني أبو أحمد، قال: حدثنا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق، قال: كنت في المسجد الجامع مع الاسود. فقال: اتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال: ماكنا لندع كتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لاندري احفظت أم لا.

- رواية حصين بن عبد الرحمن عند أحمد ٦/ ٤١٥ مختصرة على قصة السكنى والنفقة وفيه: قال عمر بن الخطاب: لاندع كتاب الله عز وجل وسنة نبيه ﷺ لقول امرأة لعلها نسيت.

- وفي رواية أبي إسحاق عند مسلم ٤/ ١٩٨ قال: كنت جالسًا مع الاسود بن يزيد في المسجد الاعظم ومعنا الشعبي، فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛ ان رسول الله ﷺ لم يجعل لها سكنى ولا نفقة. ثم اخذ الاسود كفًا من حصًى فحصبه به فقال: ويلك، تحدث بمثل هذا، قال عمر: لانترك كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لاندري لعلها احفظت او نسيت. لها السكنى والنفقة قال الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة).

- وفي رواية مغيرة عند الترمذي، قال مغيرة: فذكرته لابراهيم. فقال: قال عمر: لاندع كتاب الله وسنة نبينا ﷺ لقول امرأة لاندري احفظت أم نسيت. وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة.

المسند الجامع · الجزء ٢٠ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٢٠ · ص ٤٧٤