تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١١٣٥ - فاطمة بنت قيس الفهرية

١٧٣٩٦ - عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ. قَالَتْ:

سَالْتُ، اوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الزَّكَاةِ. فَقَالَ: إِنَّ فِي الْمَالِ لَحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ. ثُمَّ تَلا هَذِهِ الايَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: (لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ) الايَةَ.

أخرجه الدارمي (١٦٤٤) قال: أخبرنا محمد بن الطفيل. و"ابن ماجة" ١٧٨٩ قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا يحيى بن ادم. و"التِّرمِذي" ٦٥٩ قال: حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه، قال: حدثنا الاسود بن عامر. وفي (٦٦٠) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، قال: أخبرنا محمد بن الطفيل.

ثلاثتهم (محمد بن الطفيل، ويحيى بن ادم، والاسود بن عامر) عن شريك، عن أبي حمزة، عن عامر الشعبي، فذكره.

- قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديثٌ اسناده ليس بذاك. وأبو حمزة ميمون الاعور يُضَعَّف. وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله. وهذا اصح.

- لفظ رواية يحيى بن ادم: انَهَا سَمِعَتْهُ، تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ يَقولُ: لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌ سِوَى الزَكَاةِ.

١٧٣٩٧ - عَنْ عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِىُّ، شَعْبُ هَمْدَانَ، انَّهُ سَالَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، اُخْتَ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الاُوَلِ. فَقَالَ: حَدِّثِينِى حَدِيثًا سَمِعْتِيهِ مِنْ رَسُولِ اللهِ

المسند الجامع · الجزء ٢٠ · الصفحة ٤٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٢٠ · ص ٤٦٦