تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٥ - عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَسَأَلَ عَنِ الْعَزْلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَكُونُ مِنْهُ الْوَلَدُ أَهْرَقْتَهُ عَلَى صَخْرَةٍ، لأَخْرَجَ اللَّهُ، عز وجل، مِنْهَا، أَوْ لَخَرَجَ مِنْهَا وَلَدٌ - الشَّكُّ مِنْهُ - وَلَيَخْلُقَنَّ اللَّهُ نَفْسًا هُوَ خَالِقُهَا.

أخرجه أحمد ٣/ ١٤٠ (١٢٤٤٧) قال: حدَّثنا أبو عاصم، قال: أنبأنا أبو عَمْرو، مُبَارك، الخَيَّاط، جَدّ وَلَد عَبَّاد بن كَثِير، قال: سألتُ ثُمَامَة بن عَبْد الله بن أَنَس عن العَزْل، فقال: سَمِعْتُ أَنَس بن مالك، فذكره.

٧٦٦ - عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛

أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَمَرِضَ أَبُوهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي مَرِيضٌ، وَزَوْجِي يَأْبَى أَنْ يَأْذَنَ لِي أَنْ أُمَرِّضَهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَطِيعِي زَوْجَكِ، فَمَاتَ أَبُوهَا، فَاسْتَأْذَنَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ، فَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الصَّلَاةِ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: أَطِيعِي زَوْجَكِ، فَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، وَلَمْ تُصَلِّ عَلَى أَبِيهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لأَبِيكِ بِطَوَاعِيَتِكِ لِزَوْجِكِ.

أخرجه عَبْد بن حُمَيْد (١٣٦٩) قال: حدَّثني يَحيى بن عَبْد الحَمِيد، حدَّثنا يُوسُف بن عَطِيَّة، قال: حدَّثنا ثابت، فذكره.

المسند الجامع · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ٢ · ص ٣٦