تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَدَّثَتْهُ، انَّ نَبِيَّ الله ﷺ كَانَ يَقُول:

لا تُحَرِّمُ الْخَطْفَةُ وَالْخَطْفَتَانِ.

أخرجه النَّسائي ٦/ ١٠١ قال: اخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. قال: حدثنا يزيد، يعني ابن زُريع. قال: حدثنا سعيد، عن قتادة. قال: كتبنا الى إبراهيم بن يزيد النخعي نساله عن الرضاع، فكتب: ان شُريحا حدثنا؟ ان عليّا وابن مسعود كانا يقولان: يحرم من الرضاع قليله وكثيره، وكان في كتابه، ان ابا الشعثاء المحاربي حدثنا، فذكره.

١٦٧٢٥ - عَنْ عَمْرَةَ؛ انَّ عَائِشَةَ اخبَرَتْهَا؛

انَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ عِنْدَهَا. وَانَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَاذِنُ فِى بَيْتِ حَفْصَةَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتَُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُ فِى بَيْتِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ارَاهُ فُلانا (لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ كَانَ فُلانٌ حَيًّا (لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ) دَخَلَ عَلَىَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ انَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلادَةُ.

أخرجه مالك "الموطأ" صفحة (٣٧٢). و"أحمد" ٦/ ٤٤ و٥١ قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا مالك. وفي ٦/ ١٧٨ قال: قرات على عبد الرحمن: مالك. والدارمى ٢٢٥٣ قال: اخبرنا اسحاق. قال: حدثنا رَوْح. قال: حدثنا مالك. وفي (٢٢٥٥) قال: اخبرنا صدقة بن الفضل. قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك. و"البُخَارِي" ٣/ ٢٢٢ و٤/ ١٠٠ قال: حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: اخبرنا مالك. وفي ٧/ ١١ قال: حدثنا اسماعيل. قال: حدثني مالك. و"مسلم" ٤/ ١٦٢ قال: حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرات على

المسند الجامع · الجزء ١٩ · الصفحة ٨٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٩ · ص ٨٢٢