ثلاثتهم (حفص بن ميسرة، وعبد الرحمن بن إبراهيم، ومحمد بن جعفر) عن العلاء بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيه، فذكره.
١٤٩٩٩ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
لَوْ أَنَّ لاِبْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ مَالٍ لأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلأُ نَفْسَهُ إِلَاّ التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ.
أخرجه ابن ماجة (٤٢٣٣) قال: حدَّثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني، قال: حدَّثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عَنْ أَبِيه، فذكره.
١٥٠٠٠ - عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ
لَوْ كَانَ عِنْدِى أُحُدٌ ذَهَبًا، لأَحْبَبْتُ أَنْ لَا يَأْتِىَ ثَلَاثٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ، لَيْسَ شَىْءٌ أَرْصُدُهُ فِى دَيْنٍ عَلَىَّ أَجِدُ مَنْ يَقْبَلُهُ.
أخرجه أحمد ٢/ ٣١٦ (٨١٨٠). و"البُخاري" ٩/ ١٠٢ (٧٢٢٥) قال: حدَّثنا إسحاق بن نصر.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وإسحاق بن نصر) عن عبد الرزاق بن همام، قال: حدَّثنا معمر، عن همام، فذكره.
١٥٠٠١ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ
مَا يَسُرُّنِى أَنَّ لِى أُحُدًا ذَهَبًا تَأْتِى عَلَىَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِى مِنْهُ دِينَارٌ