تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٦١١ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ:

لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخَرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، قَالَ: وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ مَالَهَا مَا كُتِبَ لَهَا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَلَقَّوُا الأَجْلَابَ.

ـ لفظ محمد بن فضيل: لَا تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَ مُصَرَّاةً فَهُوَ بِآخِرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ.

أخرجه أحمد ٢/ ٤١٠ (٩٢٩٩) قال: حدَّثنا محمد بن جعفر، قال: حدَّثنا شعبة. وفي ٢/ ٤٢٠ (٩٤٣٧) قال: حدَّثنا محمد بن فضيل.

كلاهما (شعبة، ومحمد بن فضيل) عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم، فذكره.

١٣٦١٢ - عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا تَبَايَعُوا بِالْحَصَاةِ، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَايَعُوا بِالْمُلَامَسَةِ، وَمَنِ اشْتَرَى مِنْكُمْ مُحَفَّلَةً فَكَرِهَهَا فَلْيَرُدَّهَا وَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ طَعَامٍ.

أخرجه أحمد ٢/ ٤٦٠ (٩٩٢٩) قال: حدَّثنا روح بن عبادة، قال: حدَّثنا شعبة،

المسند الجامع · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٧ · ص ٢٧٠