تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٣٥٣٦ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ.

أخرجه مالك "الموطأ" ٣٢٤. و"أحمد" ٢/ ٤٦٢ (٩٩٥٢) قال: قرأتُ على عبد الرحمن. و"النَّسائي" ٦/ ٧٣، وفي "الكبرى" ٥٣٣٥ قال: أخبرني هارون بن عبد الله، قال: حدَّثنا معن (ح) والحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم.

ثلاثتهم (عبد الرحمن بن مهدي، ومعن، وعبد الرحمن بن القاسم) عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، فذكره.

١٣٥٣٧ - عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَبْتَاعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلَا تَشْتَرِطُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا، فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللهُ، عز وجل، لَهَا.

ـ لفظ ابن حِبَّان (٤٠٥٠): لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَذَرَ.

ـ ولفظ ابن حِبَّان (٤٠٧٠): لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا، فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ.

أخرجه أحمد ٢/ ٣١١ (٨٠٨٦) قال: حدَّثنا هاشم، حدَّثنا أيوب. و"ابن حِبَّان" ٤٠٥٠ و٤٠٧٠ قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي.

كلاهما (أيوب، والأوزاعي) عن أبي كثير، فذكره.

ـ قال ابن حِبَّان: أبو كثير: اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أذينة.

١٣٥٣٨ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ،

المسند الجامع · الجزء ١٧ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٧ · ص ٢٢٢