١٢٩٥٨ - عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛
(أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.) ".
أخرجه مالك «الموطأ»]] ١٥٤. وأحمد ٢/ ٤٦٢ (٩٩٥٥) قال: قرأتُ على عبد الرحمن (ح) وحدَّثنا إسحاق. و«مسلم»]] ١٨٧٢ قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى. و«النَّسائي»]] ١/ ٢٧٦، وفي «الكبرى»]] ١٥٥٧ قال: أَخْبَرنا قتيبة بن سعيد. و«ابن حبان»]] ١٥٤٣ قال: أَخْبَرنا محمد بن أحمد بن أبي عون، قال: حدثنا أحمد بن أبي بكر. وفي (١٥٤٤) قال: أَخْبَرنا الفضل بن الحباب، قال: حدثنا القعنبي.
ستتهم (عبد الرحمن، وإسحاق، ويحيى، وقتيبة، وأحمد بن أبي بكر، والقعنبي) عن مالك، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن الأعرج، فذكره.
١٢٩٥٩ - عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:
(سَأَلَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْرٍ أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بِهِ جَاهِلٌ، قَالَ: وَمَا هُوَ؟ قَالَ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيهَا الصَّلَاةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَدَعِ الصَّلَاةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ صَلِّ، فَالصَّلَاةُ مَحْضُورَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَسْتَوِيَ