تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢٨٣٢ - عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

(أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ.) ".

أخرجه أحمد ٢/ ٣٠٤ (٨٠٢٢) قال: حدَّثنا أبو عامر. و«مسلم»]] ٩٢٩ قال: حدَّثنا يحيى بن يحيى، وإسحاق بن إبراهيم. و«أبو داود»]] ٤١٧٥ قال: حدَّثنا النفيلي، وسعيد بن منصور. و«النَّسائي»]] ٨/ ١٥٤ و١٩٠، وفي «الكبرى»]] ٩٣٦٣ قال: أَخْبَرنا محمد بن هشام بن عيسى البغدادي.

ستتهم (أبو عامر، ويحيى، وإسحاق، والنفيلي، وسعيد بن منصور، ومحمد بن هشام) عن عبد الله بن محمد بن عَبْد الله بن أبي فَرْوة، أبو علقمة الفَرْوي، عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، فذكره.

- قال أبو عبد الرحمن النسائي: لا أعلم أحدًا تابع يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، على قوله عن أبي هريرة. وقد خالفه يعقوب بن عبد الله بن الأشج رواه عن زينب الثقفية.

١٢٨٣٣ - عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

(إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ، فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَتَكُونَ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، إِلَاّ أَنْ لَا يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدٌ، وَلْيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ.) ".

أخرجه أبو داود (٦٥٤) قال: حدَّثنا الحسن بن علي. و«ابن خزيمة»]] ١٠١٦ قال: حدَّثنا بندار (ح) وحدَّثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. و«ابن حبان»]] ٢١٨٨ قال: أَخْبَرنا أحمد بن يحيى بن زهير، قال: حدثنا محمد بن بشار.

ثلاثتهم (الحسن بن علي، ومحمد بن بشار، بندار، ويعقوب) قالوا: حدَّثنا عثمان بن

المسند الجامع · الجزء ١٦ · الصفحة ٥٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٦ · ص ٥٨٧