أخرجه أحمد ٢/ ٤١٤ (٩٣٤٥) قال: حدَّثنا عفان، قال: حدَّثنا حماد بن سلمة، قال: أَخْبَرنا علي بن زيد، وصالح المعلم، وحميد، ويونس، عن الحسن، فذكره.
١٢٨١١ - عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ:
(الصَّلَاةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ، وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ، إِلَاّ مِنْ ثَلَاثٍ، قَالَ: فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ، إِلَاّ مِنَ الشِّرْكِ بِاللهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هَذَا الشِّرْكُ بِاللهِ قَدْ عَرَفْنَاهُ، فَمَا نَكْثُ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكُ السُّنَّةِ؟ قَالَ: أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ، فَأَنْ تُعْطِيَ رَجُلًا بَيْعَتَكَ، ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ.) ".
أخرجه أحمد ٢/ ٥٠٦ (١٠٥٨٤) قال: حدَّثنا يزيد، أَخْبَرنا العوام، حدثني عبد الله بن السائب، عن رجل من الأنصار، فذكره.
• وأخرجه أحمد ٢/ ٢٢٩ (٧١٢٩) قال: حدَّثنا هشيم، أَخْبَرنا العوام بن حوشب، عن عبد الله بن السائب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
(الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ إِلَى الصَّلَاةِ الَّتِي بَعْدَهَا كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَالشَّهْرُ إِلَى الشَّهْرِ، يَعْنِي رَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، قَالَ: ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ: إِلَاّ مِنْ ثَلَاثٍ، قَالَ: فَعَرَفْتُ أَنَّ ذَلِكَ الأَمْرَ حَدَثَ: إِلَاّ مِنَ الإِشْرَاكِ بِاللهِ، وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ، وَتَرْكِ السُّنَّةِ، قَالَ: أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ، أَنْ تُبَايِعَ رَجُلًا ثُمَّ تُخَالِفَ إِلَيْهِ تُقَاتِلُهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ، فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ.) ".
ليس فيه: " (عن رجل من الأنصار) ".
١٢٨١٢ - عَنْ أَبِي صَالحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:
(مَنْ حَافَظَ عَلَى هَؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ، لَمْ يُكْتَبْ مِنَ