قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
(مَا مِنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ إِلَاّ عَلَى هَذِهِ الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ، كَمَا تُنْتِجُونَ الإِبِلَ فَهَلْ تَجِدُونَ فِيهَا جَدْعَاءَ، حَتَّى تَكُونُوا أَنْتُمْ تَجْدَعُونَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ مَنْ يَمُوتُ وَهُوَ صَغِيرٌ؟ قَالَ: اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ.) ".
أخرجه أحمد ٢/ ٣١٥ (٨١٦٤). والبخاري ٨/ ١٥٣ (٦٥٩٩) قال: حدثني إسحاق. و«مسلم»]] ٨/ ٥٣ (٦٨٥٤) قال: حدَّثنا محمد بن رافع.
ثلاثتهم (أحمد بن حنبل، وإسحاق، ومحمد بن رافع) عن عبد الرزاق بن همام، حدَّثنا مَعْمر، عن همام بن منبه، فذكره.
١٢٦٩٦ - عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ مَوْلُودٍ مُتَوَفًّى وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِطْرَةِ الإِسْلَامِ، يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ، أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً، وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ الإِسْلَامِ، إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ، وَلَا يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَا يَسْتَهِلُّ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ سِقْطٌ، فَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، كَانَ يُحَدِّثُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
(مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَاّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ