تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إِنِّي لَمْ أَكُنْ لأَدَعَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِهَذِهِ الأَعَاجِمِ؛

إِنَّا كُنَّا نَأْمُرُ أَحَدَنَا إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَتُهُ أَنْ يَأْخُذَهَا، فَيُمِيطَ مَا كَانَ فِيهَا مِنْ أَذًى وَيَأْكُلَهَا، وَلَا يَدَعَهَا لِلشَّيْطَانِ.

أخرجه الدَّارِمِي (٢٠٢٩) قال: أَخْبَرنا زكريا بن عَدِي. و"ابن ماجة"٣٢٧٨ قال: حدَّثنا سُوَيْد ابن سَعِيد.

كلاهما (زكريا، وسُوَيْد بن سَعِيد) قالا: حدَّثنا يَزِيد بن زُرَيْع، عن يُونُس، عن الحَسَن، فذكره.

١١٦٩٩ - عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَسْرِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ عَنِ الشَّرَابِ؟ فَقَالَ:

كُنَّا بِالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ كَثِيرَةَ التَّمْرِ، فَحَرَّمَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْفَضِيخَ.

وَأَتَاهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ أُمٍّ لَهُ عَجُوزٍ كَبِيرَةٍ، أَيَسْقِيهَا النَّبِيذَ، فَإِنَّهَا لَا تَأْكُلُ الطَّعَامَ؟ فَنَهَاهُ مَعْقِلٌ.

أخرجه أحمد ٥/ ٢٥ (٢٠٥٦٥) قال: حدَّثنا عَبْد الصَّمَد، وعَفَّان، قالا: حدَّثنا المُثَنَّى ابن عَوْف، حدَّثنا أبو عَبْد الله الجَسْرِي، فذكره.

١١٧٠٠ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ؛

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَسَقَطَ شَعَرُهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ؟ فَلَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.

أخرجه أحمد ٥/ ٢٥ (٢٠٥٦٣) قال: حدَّثنا وَكِيع، حدَّثنا الفَضْل بن دَلْهَم،

المسند الجامع · الجزء ١٥ · الصفحة ٣٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٥ · ص ٣٦٠