بِالْيَمَنِ، وَنَبِيُّ اللهِ ﷺ يَوْمَئِذٍ حَيٌّ.
الحدود والديات
- حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ غَنْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ، حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تُكَفِّلَ وَلَدَهَا.
سلف في مسند شَدَّاد بن أَوْس، رضي الله تعالى عنه، الحديث رقم (٥١٧٢".
١١٥٣٢ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمَ. ى أَبِي مُوسَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ بِالْيَمَنِ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ. ى الإِسْلَامِ مُنْذُ - قَالَ: أَحْسَبُهُ شَهْرَيْنِ - فَقَالَ: وَاللهِ، لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ، فَضَرَبْتُ عُنُقَهُ، فَقَالَ: قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ؛
أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ.
أَوْ قَالَ:
مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ.