تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَاّ اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ تُحْرَقَ فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللهِ، وَأَنْ تُحِبَّ غَيْرَ ذِي نَسَبٍ، لَا تُحِبُّهُ إِلَاّ ِللهِ، عز وجل، فَإِذَا كُنْتَ كَذَلِكَ، فَقَدْ دَخَلَ حُبُّ الإِيمَانِ فِي قَلْبِكَ، كَمَا دَخَلَ حُبُّ الْمَاءِ لِلظَّمْآنِ فِي الْيَوْمِ الْقَائِظِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَنِّي مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: مَا مِنْ أُمَّتِي، أَوْ هَذِهِ الأُمَّةِ، عَبْدٌ يَعْمَلُ حَسَنَةً، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ، وَأَنَّ اللهَ، عز وجل، جَازِيهِ بِهَا خَيْرًا، وَلَا يَعْمَلُ سَيِّئَةً، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا سَيِّئَةٌ، وَيَسْتَغْفِرُ اللهَ، عز وجل، مِنْهَا، وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ إِلَاّ هُوَ، إِلَاّ وَهُوُ مُؤْمِنٌ.

أخرجه أحمد ٤/ ١١ (١٦٢٩٥) قال: حدَّثنا علي بن إِسْحَاق، قال: أَخْبَرنا عَبْد الله، يَعْنِي ابن المُبَارَك، قال: أَخْبَرنا عَبْد الرَّحْمان بن يَزِيد بن جابر، عن سُلَيْمان بن مُوسَى، فذكره.

١١٢٩٠ - عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَمِّهِ، قَالَ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى؟ فَقَالَ: أَمَا مَرَرْتَ بِالْوَادِي مُمْحِلًا، ثُمَّ تَمُرُّ بِهِ خَضِرًا، (قَالَ شُعْبَةُ: قَالَهُ أَكْثَرَ مِنْ مَرَّتَيْنِ) كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ الْمَوْتَى.

- وفي رواية: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ يُحْيِى اللهُ الْمَوْتَى؟ وَمَا آيَةُ ذَلِكَ فِي خَلْقِهِ؟ قَالَ: أَمَا مَرَرْتَ بِوَادِي أَهْلِكَ مَحْلًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: أَمَا مَرَرْتَ بِهِ يَهْتَزُّ خَضِرًا؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: ثُمَّ مَرَرْتَ بِهِ مَحْلًا؟ قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَكَذَلِكَ يُحْيِى اللهُ الْمَوْتَى، وَذَلِكَ آيَتُهُ فِي خَلْقِهِ.

أخرجه أحمد ٤/ ١١ (١٦٢٩٣) قال: حدَّثنا بَهْز، قال: حدَّثنا حَمَّاد بن سَلَمَة. وفي (١٦٢٩٤) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر، قال: حدَّثنا شُعْبة. وفي ٤/ ١٢ (١٦٢٩٧) قال: حدَّثنا

المسند الجامع · الجزء ١٥ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٥ · ص ١١