تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلاهما (أحمد بن حَنْبَل، وأبو داود) قالا: حدَّثنا أبو بَكْر الحَنَفِي، أنبأنا عَبْد الحَمِيد بن جَعْفَر، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن ابنة كَرْدَمَة، عن أبيها؛

أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ ثَلَاثَةً مِنْ إِبِلِي، فَقَالَ: إِنْ كَانَ عَلَى جَمْعٍ مِنْ جَمْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى عِيدٍ مِنْ عِيدِ الْجَاهِلِيَّةِ، أَوْ عَلَى وَثَنٍ، فَلَا، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَاقْضِ نَذْرَكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَلَى أُمِّ هَذِهِ الْجَارِيَةِ مَشْيًا، أَفَتَمْشِى عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. «٢٣٥٨٣)

- في رواية أَبي داود: مَيْمُونَة بنت كَرْدَم بن سُفْيان، عن أبيها.

- وسيأتي هذا الحديث، إن شاء الله، في مسند مَيْمُونَة بنت كَرْدَم، ترويه عن النَّبِيِّ ﷺ.

المسند الجامع · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٤ · ص ٥٤٦