الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوا بِهِ، وَلَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ. «٢٠٨٨٩)
أخرجه أحمد ٥/ ٦١ (٢٠٨٨٩) قال: حدَّثنا هُشَيْم. و(عبد الله بن أحمد) ٥/ ٦١ (٢٠٨٩٠) قال: حدَّثنا إبراهيم بن زِيَاد سَبَلان، حدَّثنا عَبَّاد بن عَبَّاد، عن شُعْبة.
كلاهما (هُشَيْم، وشُعْبة) عن مُغِيرة بن مِقْسَم الضَّبِّيّ، عن أبيه، عن شُعْبة بن التَّوْأَم، فذكره.
- أخرجه الحُمَيْدِي (١٢٠٦) قال: حدثنا جَرِير بن عَبْد الحَمِيد الضَّبِّي، عن المُغِيرة بن مِقْسَم الضَّبِّيّ، عن أبيه، عن شُعْبة بن التَّوْأَم، قال:
سَأَلَ قَيْسُ بْنُ عَاصِمٍ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَلَكِنْ تَمَسَّكُوا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ.
- لفظ أَبي نُعَيْم الحَلَبِي: أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْحِلْفِ، فَقَالَ: لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ.
١١٢١٧ - عَنْ حَكِيمِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِمٍ؛ أَنَّ أَبَاهُ أَوْصَى عِنْدَ مَوْتِهِ بَنِيهِ، فَقَالَ: اتَّقُوا اللهَ، وَسَوِّدُوا أَكْبَرَكُمْ، فَإِنَّ الْقَوْمَ إِذَا سَوَّدُوا أَكْبَرَهُمْ خَلَفُوا أَبَاهُمْ، وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَكْفَائِهِمْ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَالِ وَاصْطِنَاعِهِ، فَإِنَّهُ مَنْبَهَةٌ لِلْكَرِيمِ، وَيُسْتَغْنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ، وَإِيَّاكُمْ وَمَسْأَلَةَ النَّاسِ، فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ، وَإِذَا مِتُّ، فَلَا تَنُوحُوا، فَإِنَّهُ لَمْ يُنَحْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَإِذَا مِتُّ، فَادْفِنُونِي بِأَرْضٍ لَا تَشْعُرُ بِدَفْنِي بَكْرُ بْنُ وَائِلٍ، فَإِنِّي كُنْتُ أُغَافِلُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. بخ
- وفي رواية: أَنَّ قَيْسَ بْنَ عَاصِمٍ قَالَ: لَا تَنُوحُوا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُنَحْ عَلَيْهِ. مُخْتَصَرٌ. س
أخرجه أحمد ٥/ ٦١ (٢٠٨٨٨) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر (ح) وحَجَّاج. و"البُخَارِي"، في "الأدب المفرد"٣٦١ قال: حدَّثنا عَمْرو بن مَرْزُوق. و"النَّسائي"٤/ ١٦، وفي "الكبرى"١٩٩٠ قال: أَخْبَرنا مُحَمد بن عَبْد الأَعْلى، قال: حدَّثنا خالد.
أربعتهم (ابن جَعْفَر، وحَجَّاج، وعَمْرو، وخالد بن الحارث) عن شُعْبة،