النَّبِيِّ ﷺ؛
أَنَّهُ أَتَى بِامْرَأَةٍ مُجِحٍّ، عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُلِمَّ بِهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنًا يَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ، وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، كَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟. م (٣٥٥٢)
- وفي رواية: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مُجِحَّةً، يَعْنِي حُبْلَى، عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ، فَقَالَ: لَعَلَّهُ قَدْ أَلَمَّ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟. مي (٢٤٧٨)
- وفي رواية: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ فِي غَزْوَةٍ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا، فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَهَا أَلَمَّ بِهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ. د
أخرجه أحمد ٥/ ١٩٥ (٢٢٠٤٦) قال: حدثنا يحيى. وفي ٦/ ٤٤٦ (٢٨٠٦٩) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و"الدارِمِي" ٢٤٧٨ قال: أَخْبَرنا أسد بن موسى. و"مسلم"٤/ ١٦١ (٣٥٥٢) قال: حدثني محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر. وفي (٣٥٥٣) قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون (ح) وحدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود. و"أبو داود"٢١٥٦ قال: حدثنا النفيلي، حدثنا مسكين.
خمستهم (يحيى بن سعيد القطان، ومحمد بن جعفر، وأسد، وأبو داود الطيالسي، ومسكين بن بكير) عن شعبة، عن يزيد بن خُمير، قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير، يُحدِّث عن أبيه، فذكره.
المعاملات
١١٠٠٧ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ.
فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ مُعَاوِيَةَ؟! أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَيُخْبِرُنِي عَنْ رَأْيِهِ، لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضٍ أَنْتَ بِهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيَةَ: أَنْ لَا تَبِيعَ ذَلِكَ إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزْنًا بِوَزْنٍ. ط
- وفي رواية: عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ اشْتَرَى سِقَايَةً مِنْ فِضَّةٍ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا، أَوْ أَكْثَرَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مِثْلِ هَذَا، إِلَاّ مِثْلًا بِمِثْلٍ.