تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثلاثتهم (أبو قَزَعَة، سُوَيْد بن حُجَيْر، وحُمَيْد، وعَنْبَسَة) عن الحَسَن، فذكره.

١٠٨٥٤ - عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:

لَا شِغَارَ فِي الإسْلَامِ.

أخرجه أحمد ٤/ ٤٤١ (٢٠٢٠٤) قال: حدَّثنا إبراهيم بن خالد، حدَّثنا رَبَاح، عن مَعْمَر، عن ابن سِيرِين، فذكره.

الطلاق

١٠٨٥٥ - عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: طَلَّقْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، وَرَاجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا، وَعَلَى رَجْعَتِهَا. ق

أخرجه أبو داود (٢١٨٦). وابن ماجة (٢٠٢٥) كلاهما عن بِشْر بن هِلَال الصَّوَّاف، حدَّثنا جَعْفَر بن سُلَيْمان الضُّبَعي، عن يَزِيد الرِّشْك، عن مُطَرِّف بن عَبْد الله بن الشِّخِّير، فذكره.

العتق

١٠٨٥٦ - عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛

المسند الجامع · الجزء ١٤ · الصفحة ٢٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٤ · ص ٢٣١