الأدب
١٠٧٥٦ - عَنْ مَوْلًى لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ، سَأَلَ الْمَوْلَى عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى النِّسَاءِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ. ت
- وفي رواية: أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَرْسَلَهُ إِلَى عَلِيٍّ يَسْتَأْذِنُهُ عَلَى امْرَأَتِهِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ، فَأَذِنَ لَهُ، فَتَكَلَّمَا فِي حَاجَةٍ، فَلَمَّا خَرَجَ الْمَوْلَى سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ عَمْرٌو:
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَسْتَأْذِنَ عَلَى النِّسَاءِ، إِلَاّ بِإِذْنِ أَزْوَاجِهِنَّ (١٧٩١٩)
أخرجه أحمد ٤/ ١٩٧ (١٧٩١٩) قال: حدَّثنا بَهْز. وفي ٤/ ٢٠٣ (١٧٩٥٨) قال: حدَّثنا مُحَمد بن جَعْفَر. و"التِّرمِذي"٢٧٧٩ قال: حدَّثنا سُوَيْد، حدَّثنا عَبْد الله.
ثلاثتهم (بَهْز، ومُحَمد بن جَعْفَر، غُنْدَر، وعَبْد الله بن المُبَارك) عن شُعْبة، عن الحَكَم، قال: سَمِعْتُ ذَكْوَان أبا صالح يُحَدِّث، عن مَوْلًى لعَمْرو بن العاص، فذكره.
- أخرجه أحمد ٤/ ١٩٦ (١٧٩١٣) قال: حدَّثنا يَحيى بن سَعِيد. وفي ٤/ ٢٠٥ (١٧٩٧٧) قال: حدَّثنا أبو مُعَاوِية.
كلاهما (يَحيى القَطَّان، وأبو مُعَاوِية) عن الأَعْمَش، قال: سَمِعْتُ أبا صالح، عن عَمْرو ابن العاص، قال:
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ.
ليس فيه: مَوْلَى عَمْرو.
- لفظ أَبي مُعَاوِية: عَنْ أَبِى صَالِحٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فَاطِمَةَ، فَأَذِنَتْ لَهُ، قَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَرَجَعَ، ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: ثَمَّ عَلِيٌّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْخُلَ حِينَ لَمْ تَجِدْنِي هَا هُنَا؟ قَالَ:
إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَانَا أَنْ نَدْخُلَ عَلَى الْمُغِيبَاتِ.
١٠٧٥٧ - عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُولُ: