وَنَوَائِبِهِ.
يأتي في مسند أَبي بَكْر الصِّدِّيق، رضي الله تعالى عنه، الحديث رقم (٧١١١.
- حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ تَطْلُبُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَا: إِنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:
إِنَي لَا أُورَثُ.
يأتي في مسند أَبي بَكْر الصِّدِّيق، رضي الله تعالى عنه، الحديث رقم (٧١١٢.
١٠٥٤٣ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
يَرِثُ الْمَالَ مَنْ يَرِثُ الْوَلَاءَ.
- لفظ عَبْد اللهِ بن يَزِيد: يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ، مِنْ وَالِدٍ، أَوْ وَلَدٍ.
أخرجه أحمد ١/ ٢٢ (١٤٧ م) قال: حدَّثنا أبو سَعِيد. وفي ١/ ٤٦ (٣٢٤) قال: حدَّثنا عَبْد اللهِ بن يَزِيد.
كلاهما (أبو سَعِيد، وعَبْد اللهِ) عن ابن لَهِيعَة، عن عَمْرو بن شُعَيْب، عن أبيه، عن جَدِّه، فذكره.
أخرجه التِّرمِذي (٢١١٤) قال: حدَّثنا قُتَيْبَة، حدَّثنا ابن لَهِيعَة، عن عَمْرو بن شُعيب، عن أبيه، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ.
ليس فيه: عن عُمَر.
- قال أبو عِيسَى التِّرمِذيُّ: هذا حديثٌ ليس إسنادُه بالقويِّ.
١٠٥٤٤ - عَنْ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: تَزَوَّجَ رِئَابُ بْنُ حُذَيْفَةَ بْنِ سُعَيْدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَائِلٍ بِنْتَ مَعْمَرٍ الْجُمَحِيَّةَ، فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةً، فَتُوُفِّيَتْ أُمُّهُمْ، فَوَرِثَهَا بَنُوهَا رِبَاعًا ولَاءَ مَوَالِيهَا، فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ، فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمْوَاسَ، فَوَرِثَهُمْ عَمْرٌو، وَكَانَ عَصَبَتَهُمْ، فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وَلَاءِ أُخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
مَا أَحْرَزَ الْوَلَدُ، أَوِ الْوَالِدُ، فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ مَنْ كَانَ.
قَالَ: فَقَضَى لَنَا بِهِ، وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةُ عَبْدِ الرَّحْمَانِ بْنِ عَوْفٍ، وَزَيْدِ ابْنِ ثَابِتٍ، وَآخَرَ، حَتَّى إِذَا اسْتُخْلِفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تُوُفِّىَ مَوْلًى لَهَا، وَتَرَكَ أَلْفَيْ دِينَارٍ، فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غُيِّرَ، فَخَاصَمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، فَرَفَعَنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ، فَأَتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتُ لأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ، وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَمْرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا، أَنْ يَشُكُّوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ، فَقَضَى لَنَا بِهِ، فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ. ق