تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيوع

١٠٥٣٢ - عن ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا، وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ، إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.

أَخْرَجَهُ النسائي، في "الكبرى" ٤٩٧١ قال: أَخْبَرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي، قال: حدَّثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم.

كلاهما (نافع، وسالم) عن ابن عمر، فذكره.

المسند الجامع · الجزء ١٣ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٣ · ص ٥٦٠