خُرُوجَهَا، وَيَكْرَهُ مَنْعَهَا، وَكَان يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ:
إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَا تَمْنَعُوهُنَّ.
خرجه أحمد ١/ ٤٠ (٢٨٣) قال: حدثنا اسماعيل بن إبراهيم، عن يحيى بن أبي إسحاق، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
١٠٤٦٣ - عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ:
رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى فِي فَرُّوجٍ مِنْ حَرِيرٍ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ نَزَعَهُ.
أخرجه ابن خُزَيْمة (٧٧٣) قال: حدَّثنا عُمَر بن حَفْص الشَّيْبَانِي، حدَّثنا أبو عاصم، عن عَبْد الحَمِيد بن جَعْفَر، عن يَزِيد بن أَبي حَبِيب، عن مَرْثَد بن عَبْد الله، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ
١٠٤٦٤ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ؛
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ، حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ.
- وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِى رِجَالٌ - قَالَ شُعْبَةُ: أَحْسِبُهُ قَالَ - مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ وَأَعْجَبُهُمْ إِلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ صَلَاةٍ فِي سَاعَتَيْنِ: بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْح ِحَتَّى تَطْلُعَ.
- وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ.
- وفي رواية: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ، فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَنَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمَيْنِ: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ النَّحْرِ.
أخرجه أحمد ١/ ١٨ (١١٠) قال: حدَّثنا بَهْز، حدَّثنا