تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بن عامر. وقد سبق إيراد هذه الطرق في مسند سمرة بن جندب، رضي الله تعالى عنه، انظر الحديث رقم (٤٩٧٨.

٩٨٤١ - عَنْ مَرْثَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ؛

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ: أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضِينَ أًنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ، وَكَانَ مَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهْمٌ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ زَوًّجَنِي فُلَانَةَ، وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِخَيْبَرَ، فَأَخَذَتْ سَهْمًا، فَبَاعَتْهُ بِمِئَةِ أَلْفٍ.

قَالَ أَبُو دَاوُدُ: وَزَادَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَحَدِيثُهُ أَتَمُّ، فِي أَوَّلِ الْحَدِيثِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ، وَقاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلرَّجُلِ. ثُمَّ سَاقَ مَعْنَاهُ.

أخرجه أبو داود (٢١١٧) قال: حدَّثنا مُحَمد بن يَحيى بن فارس الذُّهْلِي، ومُحَمد بن المُثَنَّى، وعُمَر بن الخَطَّاب، قال مُحَمد: حدَّثنا أبو الأَصْبَغ الجَزَرِي، عَبْد العَزِيز بن يَحيى، قال: حدثنا مُحَمد بن سَلَمَة، عن أَبي عَبْد الرَّحِيم، خالد ابن أَبي يَزِيد، عن زَيْد بن أَبي أُنَيْسَة، عن يَزِيد بن أَبي حَبِيب، عن مَرْثَد بن عَبْد الله اليَزَنِي، فذكره.

- قال أبو داود: يُخاف أن يكون هذا الحديث مُلَزَّقًا، لأن الأمر على

المسند الجامع · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٣ · ص ٢٨