تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا.

- لفظ أبي خيثمة: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا.

أخرجه أحمد ١/ ٧٧ (٥٧٧)، قال: حدَّثنا حَسَن بن مُوسَى، حدَّثنا ابن لَهِيعَة، حدَّثنا عَبْد الله بن هُبَيْرة السَّبَئِي، عن عَبْد الله بن زُرَيْر الغَافِقِي، فذكره.

١٠١٣٣ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ:

تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ، رضي الله عنها، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِ بِي، قَالَ: أَعْطِهَا شَيْئًا، قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟ قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ.

أخرجه النَّسَائِي ٦/ ١٢٩، وفي "الكبرى" ٥٥٤١ قال: أَخْبَرنا عَمْرو بن مَنْصُور، قال: حدَّثنا هِشَام بن عَبْد الملك، قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن أَيُّوب، عن عِكْرِمة، عن ابن عَبَّاس، فذكره.

١٠١٣٤ - عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ:

أَرَدْتُ أَنْ أَخْطِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ابْنَتَهُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لِي، فَذَكَرْتُ عَائِدَتَهُ وَفَضْلَهُ، فَخَطَبْتُهَا، فَقَالَ لِي: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ تُعْطِيهَا إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ، الَّتِي أَعْطَيْتُكَهَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا؟ قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: فَأْتِ بِهَا، قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا، فَأَعْطَيْئهُ إِيَّاهَا، فَزَوَّجَنِيهَا، فَلَمَّا أَدْخَلَهَا عَلَيَّ، قَالَ: لَا تُحْدِثَا شَيْئًا، حَتَّى آتِيكُمَا، فَجَاءَنَا وَعَلَيْنَا كِسَاءٌ، أَوْ قَطِيفَةٌ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهُ

المسند الجامع · الجزء ١٣ · الصفحة ٢٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٣ · ص ٢٦٠