تَيْسٌ، إِلَاّ أَنْ يَشَاءَ الْمُصَّدِّقُ، وَفِي النَّبَاتِ: مَا سَقَتْهُ الأَنْهَارُ، أَوْ سَقَتِ السَّمَاءُ، الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ، فَفِيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ.
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ، وَالْحَارِثِ: الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ.
قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: مَرَّةً.
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ، وَلَا ابْنُ لَبُونٍ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ، أَوْ شَاتَانِ.
- وفي رواية: عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِبَعْضِ أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ. فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِئَتَا دِرْهَمٍ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، يَعْنِي فِي الذَّهَبِ، حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ (قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ: فَبِحِسَابِ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ)، وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
إِلَاّ أَنَّ جَرِيرًا، قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ، حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ.
أخرجه أبو داود (١٥٧٢) قال: حدَّثنا عَبْد الله بن مُحَمد النُّفَيْلِي، حدَّثنا زُهَيْر. وفي (١٥٧٣) قال: حدَّثنا سُلَيْمان بن داود المَهْرِي، أَخْبَرنا ابن وَهْب، أخبرني جَرِير بن حازم، وسَمَّى آخر. و"ابن خزيمة" ٢٢٦٢ و٢٢٩٧ قال: حدثنا علي بن حجر السعدي، قال: حدثنا أيوب بن جابر. وفي (٢٢٧٠) قال: حدَّثنا علي بن عَمْرو بن خالد الجَزَرِي، بالفُسْطاط، حدَّثنا أَبي (ح) وحدَّثنا مُحَمد بن عَمْرو بن تَمَّام المِصْرِي، حدَّثنا عَمْرو بن خالد، حدَّثنا زُهَيْر بن مُعَاوية،
ثلاثتهم (زُهَيْر بن معاوية، وجَرِير بن حازم، وأيوب) عن أَبي إِسْحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، وعن الحارث، فذكراه.