تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٩٠٨٧ - عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْداللهِ، قَالَ:

انْطَلَقَتْ امْرَأَةُ عَبْداللهِ، وَامْرَأَةُ أَبِي مَسْعُودٍ، إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّ وَاحِدَةٍ تَكْتُمُ صَاحِبَتَهَا أَمْرَهَا، فَأَتَيَتَا الْحُجْرَةَ، فَقَالَتَا لِبِلَالٍ: ايْتِي رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلِ: امْرَأَتَانِ، لإِحْدَاهُمَا فَضْلُ مَالٍ، وَفِي حَِجْرِهَا بَنُو أَخٍ لَهَا أَيْتَامٌ. فَقَالَتِ الأُخْرَى: إِنَّ لِيَ فَضْلَ مَالٍ، وَلِي زَوْجٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَهُمَا كِفْلَانِ. (.

أخرجه النسائي، في"الكبرى"٩١٥٩ قال: أَخْبَرنا القاسم بن زكريا، قال: أَخْبَرنا عبيد اللهِ بن موسى، عن إسرائيل، عن إبراهيم، يعني ابن مهاجر، عن إبراهيم، عن علقمة، فذكره

٩٠٨٨ - عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ:

مَا مِنْ أَحَدٍ لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ، إِلَاّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ، حَتَّى يُطَوِّقَ عُنُقَهُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ تَعَالَى: "وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ) الآيَةَ.

- وفي رواية: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ؛ لَا يَمْنَعُ عَبْدٌ زَكَاةَ مَالِهِ، إِلَاّ جُعِلَ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، يَتْبَعُهُ يَفِرُّ مِنْهُ، وَهُوَ يَتْبَعُهُ، فَيَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ.

ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ مِصْدَاقَهُ فِي كِتَابِ اللهِ: " سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ".

قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً: يُطَوَّقُهُ فِي عُنُقِهِ

أخرجه الحميدي (٩٣) قال: حدَّثنا سفيان، حدَّثنا جامع بن أبي راشد، وعبد الملك بن أعْين. و"أحمد"١/ ٣٧٧ (٣٥٧٧) قال: حدَّثنا سفيان، حدَّثنا جامع. و) اابن ماجة) ١٧٨٤ قال: حدَّثنا محمد بن أبي عمر العدني، حدَّثنا

المسند الجامع · الجزء ١١ · الصفحة ٥٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١١ · ص ٥٨٣