و(البخاري) ٤/ ١٢٠ (٣١٦٦) و٩/ ١٦ (٦٩١٤) قال: حدَّثنا قيس بن حفص، حدَّثنا عبد الواحد. و"ابن ماجة" ٢٦٨٦ قال: حدَّثنا أبو كُريب، حدَّثنا أبو معاوية.
كلاهما (أبو معاوية، وعبد الواحد بن زياد) عن الحسن بن عَمرو، حدَّثنا مجاهد، عن عبد الله بن عَمرو، عن النبي ﷺ. قال:
مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا، لَمْ يَرَِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.
- وفي رواية: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدًا، بغير حق، لَمْ يَرَِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّهُ لَيُوجَدُ رِيحُهَا مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا.
ليس فيه: جنادة بن أبي أُمية)
٨٥٠٨ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، قال:
قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا مُتَعَمِّدًا، فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِئَةً، وَنَفَاهُ سَنَةً، وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.
أخرجه ابن ماجة (٢٦٦٤) قال: حدَّثنا محمد بن يَحيى، حدَّثنا ابن الطَّباع. قال: حدَّثنا إسماعيل بن عياش، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فَرْوة، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، فذكره.
٨٥٠٩ - عَنْ شُعَيْبٍ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ:
قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ، فِي رَجُلٍ طعَنْ رَجُلًا، بِقَرْنٍ فِي رِجْلِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقِدْنِي. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَعْجَلْ، حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ. قَالَ: فَأَبَى الرَّجُلُ إِلَاّ أَنْ يَسْتَقِيدَ، فَأَقَادَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْهُ. قَالَ: فَعَرِجَ الْمُسْتَقِيدُ، وَبَرَأَ الْمُسْتَقَادُ مِنْهُ، فَأَتَى الْمُسْتَقِيدُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَرِجْتُ، وَبَرَأَ صَاحِبِي؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَلمْ آمُرْكَ أَنْ لَا تَسْتَقِيدَ حَتَّى يَبْرَأَ جُرْحُكَ، فَعَصَيْتَنِي، فَأَبْعَدَكَ اللهُ، وَبَطَلَ جُرْحُكَ. ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بَعْدَ الرَجُلِ الَّذِي