أَصَابِعَهُ ثُمَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
إِنَّكَ لَا تَدْرِى فِى أَىِّ طَعَامِكَ تَكُونُ الْبَرَكَةُ.
أَخْرَجَهُ أحمد ٢/ ٧ (٤٥١٤) كلاهما عن محمد بن فُضَيل، حدثنا حُصين، عن مجاهد، فذكره.
٧٨٦٥ - عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ، فليأكل الرجل مما يليه، ولا يتناول ما بين يدي جليسه، ولا من ذروة القصعة، فإن البركة تأتيها من أعلاها، ولا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ، وَلَا ينفض يَدَهُ من الطعام، وَإِنْ شَبِعَ فليعذر، فإن ذلك يُخْجِلُ جَلِيسَهُ، فَيَقْبِضُ يَدَهُ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ.
أَخْرَجَهُ ابن ماجة (٣٢٧٣ و٣٢٩٥) قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني، عن عُبيد الله بن موسى العبسي، حدثنا عبد الأعلى بن أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة بن الزبير، فذكره.
- لَفْظ ابن ماجة (٣٢٧٣): إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا يَلِيهِ وَلَا يَتَنَاوَلْ مِنْ بَيْنِ يَدَىْ جَلِيسِهِ.
- لَفْظ (٣٢٩٥): إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِى الطَّعَامِ حَاجَةٌ.