الشفعة
٧٧٨٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.
أَخْرَجَهُ ابن ماجة (٢٥٠٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، عن أبيه، فذكره.
٧٧٨٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ.
أَخْرَجَهُ ابن ماجة (٢٥٠١) قال: حدثنا سُويد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، عن أبيه، فذكره.
اللقطة
٧٧٨٧ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:
لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ