تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشفعة

٧٧٨٥ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ.

أَخْرَجَهُ ابن ماجة (٢٥٠٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، عن أبيه، فذكره.

٧٧٨٦ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ.

أَخْرَجَهُ ابن ماجة (٢٥٠١) قال: حدثنا سُويد بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن ابن البيلماني، عن أبيه، فذكره.

اللقطة

٧٧٨٧ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ:

لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَقَلَ طَعَامُهُ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ

المسند الجامع · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٠ · ص ٤٧٥