٧٧٥٩ - عن سعيد بن جبير، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
(أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع حبل الحبلة.
أَخْرَجَهُ الحميدي (٦٨٩. و"أحمد" ٢/ ١٠ (٤٥٨٢. و"ابن ماجة" ٢١٩٧ قال: حدَّثنا هشام بن عمار. و"النَّسَائي" ٧/ ٢٩٣، وفي "الكبرى" ٦١٧٣ قال: أخبرنا محمد بن منصور.
أربعتهم (الحميدي، وأحمد بن حنبل، وهشام، ومحمد) عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير، فذكره.
٧٧٦٠ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.
وَذَلِكَ أَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ.
أَخْرَجَهُ أحمد ٢/ ١٤٤ (٦٣٠٧) قال: حدثنا يَعْلى، ومحمد. وفي ٢/ ١٥٥ (٦٤٣٧) قال: حدثنا محمد بن عبيد. و"عَبد بن حُميد" ٧٤٦ قال: حدثنا يَعْلى، ومحمد، ابنا عُبيد.
كلاهما (يعلى، ومحمد) عن نافع، فذكره.
- لم يذكر التيمي في حديثه: وذلك أن أهل الجاهلية. إلى آخره.
٧٧٦١ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: