والتِّرْمِذِيّ" ١٢٤٤ قال: حدثنا قُتَيبة، حدثنا الليث. و"النَّسَائي" ٧/ ٢٩٧، وفي "الكبرى" ٤٩٧٢ و٦١٨٧ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أنبانا سفيان. وفي "الكبرى" ٤٩٧٣ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، عن عبد الرزاق، قال: حدَّثنا مَعْمر.
أربعتهم (سفيان بن عُيَيْنَة، ومعمر، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد) عن ابن شهاب الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، فذكره.
- قال الترمذي: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدِيثُ الزُّهْرِىِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَصَحُّ مَا جَاءَ فِى هَذَا الْبَابِ.
- أَخْرَجَهُ الدارمي (٢٥٦١) قال: أخبرنا عبد الله بن مسلمة، قال: حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ:
مَنِ اشترى نَخْلًا، بَعْدَ ما أبرت، فلم يَشْتَرطَ ثمرتها، فلا شيء له، ومن اشترى عبدا، فلم يشترط ماله، فلا شيء له.
- رواية القعنبي مختصرة على قصة العبد.
- وأَخْرَجَهُ عبد بن حميد (٧٢٢) قال: أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي ﷺ، قال:
من اشترى عبدا، له مال، فماله للبائع، إلا أن يشتري المشتري، ومن اشترى نخلا مؤبرا، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المشتري.
- وأَخْرَجَهُ النسائي، في "الكبرى" ٤٩٧١ قال: أخبرنا هلال بن العلاء، حدثني أبي، قال: حدَّثنا هشيم، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: قال رسول الله ﷺ:
من باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا، قد أبر، فثمرته للبائع، إلا أن يشترط المبتاع.
- وأَخْرَجَهُ النسائي في "الكبرى" ٤٩٧٥ قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. قال: أخبرنا معاذ بن هشام. قال: حدَّثني أبي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي ﷺ.
قال: من باع عبدا، وله مال. فذكر مثل هذا حديث ابن عيينة عن الزهري.
ليس فيه: عن سالم.
- وأَخْرَجَهُ النسائي، في "الكبرى" ٤٩٧٤ قال: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق. قال: أخبرنا معمر، عن مطر الوراق، عن عكرمة بن خالد، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عن النبي ﷺ، مثله.
ليس فيه (الزهري) ولا (سالم.
- قال أبو عَبْد الرحمن النَّسَائِي: مطر بن طهمان ضعيف.
٧٧٥٧ - عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أَبَّرَهَا صَاحِبُهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَّ الثَّمَرَةَ لِصَاحِبِهَا الَّذِى أَبَّرَهَا إِلَاّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِى.
أَخْرَجَهُ أحمد ٢/ ٣٠ (٤٨٥٢) قال: حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ الْمَخْزُومِىِّ، فذكره.
٧٧٥٨ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.
وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِى فِى بَطْنِهَا.