سبعتهم (مالك، وأيوب، وعبيد الله بن عمر، وليث بن سعد، ويونس بن يزيد، والضحاك بن عثمان، وموسى بن عُقبة) عن نافع، فذكره.
- في رواية: عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ عَنْ أَيُّوبَ: فَكَانَ نَافِعٌ يُفَسِّرُهَا: الثَّمَرَةُ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا تَمْرًا بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَتْ فَلِى وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَىَّ.
- وفي رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عند عبد بن حميد: قال ابن عمر: والمزابنة: أن يبيع الرجل ثمرة أرضه بكيل، إن زادت فله، وإن نقصت فعليه.
٧٧٥٢ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ الشَّيْبَانِىَّ يَقُولُ بِعْتُ مَا فِى رُءُوسِ نَخْلِى بِمِائَةِ وَسْقِ تَمْرٍ إِنْ زَادَ فَلَهُمْ وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ إِلَاّ أَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا.
أَخْرَجَهُ الحميدي (٦٧٣) قال: حدَّثنا سفيان. و"أحمد" ٢/ ١١ (٤٥٩٠) قال: حدثنا سُفيان، قال: حدثنا عمرو بن دينار. قال: سَمِعْتُ إسماعيل الشيباني، فذكره.
٧٧٥٣ - عن سالم عن أبيه قال:
نهى رسول الله ﷺ عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه ثوب غيره ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا.
- وفي رواية: نهى رسول الله ﷺ عن لبستين ونهانا رسول الله ﷺ عن بيعتين عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية.
أَخْرَجَهُ النسائي في "الكبرى" ٩٦٦٥ قال: أخبرنا محمد بن المثنى، عن كثير بن هشام. وفي ٧/ ٢٦١، وفي "الكبرى" ٦٠٦٢ و٩٦٦٦ قال: أخبرنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. قال: حدثنا أبي.
كلاهما (كثير، وزيد) عن جعفر بن بُرقان، عن الزهري، عن سالم، فذكره.
- في رواية زيد، قال: حدَّثنا جعفر بن برقان. قال بلغني عن الزهري.
- قال النسائي: قال هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير.