٧٧٥٠ - عَنْ أَبِى الْبَخْتَرِىِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنِ السَّلَمِ فِى النَّخْلِ. فَقَالَ:
نُهِىَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ نَسَاءً بِنَاجِزٍ.
وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ.
أخرجه البُخاري ٣/ ١١٢ (٢٢٤٦) قال: حدثنا أبو الوليد. وفي ٣/ ١١٣ (٢٢٥٠) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا غندَر.
كلاهما (أبو الوليد، وغندر) قالوا: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري الطائي، فذكره.
- حديث عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، وابن عمر، وابن عباس؛
أن النبي ﷺ نهى عن بيع الثمر، حتى يبدو صلاحه.
سبق في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، حديث رقم (٢٥٤٩.
٧٧٥١ - عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما؛
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ.
وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلًا.