كلاهما (وكيع، وعبد الرحمن) عن سُفْيان الثوري، عن علقمة بن مَرْثَد، عن رَزين بن سليمان الأحمري، عن ابن عمر؛
أن النبي ﷺ سئل عن رجل طلق امرأته ثلاثا، ثم تزوجها رجل، فأغلق البابل، وأرخى الستر، ونزع الخمار، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، تحل لزوجها الأول؟ فقال: لا، حتى يذوق عسيلتها.
- وفي رواية محمود بن غيلان: لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر.
- قال النسائي: هذا أولى بالصواب.
- في رواية عبد الرحمن بن مهدي: زر بن الأحمري.
اللعان
٧٧١٢ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛
أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
أخرجه مالك "الموطأ" ١٦٤٣، و"أحمد" ٢/ ٧ (٤٥٢٧) و٢/ ٦٤ (٥٣٢١) قال: حدثنا عبد الرحمن. وفي ٢/ ١٢ (٤٦٠٤) قال: حدَّثنا عبدة، حدثنا عبيد الله. وفي ٢/ ٣٨ (٤٩٥٣) قال: حدثنا يحيى بن زكريا، حدثني مالك بن أنس. وفي ٢/ ٥٧ (٥٢٠٢) قال: حدَّثنا يحيى، عن عبيد الله. وفي ٢/ ٧١ (٥٤٠٠) قال: حدَّثنا أبو سلمة الخزاعي، أخبرنا مالك. وفي ٢/ ١٢٦ (٦٠٩٨) قال: حدَّثنا سريج، حدثنا فليح. و"الدارمي" ٢٢٣٢ قال: أخبرنا مُحَمَّد بن عبد الله الرقاشي، حدثني مالك. و"البُخَاريّ" ٦/ ١٢٦ (٤٧٤٨) قال: حدَّثنا مقدم بن مُحَمَّد