٧٧٠٩ - عَنْ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.
أخرجه ابن ماجة (٢٠٧٩) قال: حدثنا مُحَمَّد بن طَريف، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، قالا: حدثنا عُمر بن شَبيب الُمسْلي، عن عبد الله بن عيسى، عن عطية، فذكره.
- أخرجه مالك "الموطأ" ١٦٧٥ عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا طلق العبد امرأته تليقطين، فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان. (موقوف.
٧٧١٠ - عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كَانَتْ تَحْتِى امْرَأَةٌ وَكُنْتُ أُحِبُّهَا وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِى طَلِّقْهَا فَأَبَيْتُ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ طَلِّقْهَا.
أخرجه أحمد ٢/ ٢٠ (٤٧١١) قال: حدثنا يحيى. وفي ٢/ ٤٢ (٥٠١١) قال: حدثنا يزيد. وفي ٢/ ٥٣ (٥١٤٤) قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو. وفي ٢/ ١٥٧ (٦٤٧٠) قال عبد الله بن أحمد: قرأت على أبي: حدثنا حَمَّاد، يعني الخياط. و"عَبد بن حُميد" ٨٣٥ قال: حدثنا عبد الملك بن عَمرو. و"أبو داود" ٥١٣٨ قال: حدثنا مُسَدد، حدثنا يحيى. و(اابن ماجة) ٢٠٨٨ قال: حدثنا مُحَمَّد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، وعثمان بن عُمر. والتِّرْمِذِيّ" ١١٨٩ قال: حدثنا أحمد بن مُحَمَّد،