إسماعيل، عن أيوب. وفي ٢/ ٦٤ (٥٣٢١) قال: حدَّثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عن أيوب. وفي ٢/ ١٢٤ (٦٠٦١) قال: حدَّثنا يونس، حدثنا ليث. و"البُخَاريّ" ٧/ ٧٥ (٥٣٣٢) قال: حدَّثنا قتيبة، حدثنا الليث. و"مسلم" ٤/ ١٨٠ (٣٦٤٧) قال: حدَّثني زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب. و"أبو داود" ٢١٨٠ قال: حدَّثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث. و"النَّسَائي" ٦/ ٢١٣، وفي "الكبرى" ٥٧٢٠ قال: أخبرنا علي بن حجر. قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب.
كلاهما (أيوب، وليث بن سعد) عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.
قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهْىَ حَائِضٌ يَقُولُ أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ. إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَرْجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ. وَبَانَتْ مِنْكَ.
- في رواية عبد الوهاب، عن أيوب: وبانت منك، وبنت منها.
- رواية أيوب والليث هذه، عن نافع، صورتها في أولها صورة المرسل، إذا لم يقل نافع: عن ابن عمر) بل أرسله مباشرة: أن ابن عمر.
قال البخاري ٧/ ٥٦ (٥٢٦٤): قَالَ اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا. قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَنِى بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.
- وقال عقب رواية قتيبة (٥٣٣٢): وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ حَدَّثَنِى نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِىَّ ﷺ أَمَرَنِى بِهَذَا.
- رواية النسائي مختصرة على قول ابن عمر، آخر الحديث.
٧٦٩٩ - عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ:
طَلَّقْتُ امْرَأَتِى وَهْىَ حَائِضٌ فَأَتَى عُمَرُ النَّبِىَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِذَا طَهَرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا.
قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ أَفَاحْتَسَبْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ قَالَ فَمَهْ؟!.
أخرجه أحمد ١/ ٤٣ (٣٥٤) قال: حدثنا يزيد، أنبأنا عبد الملك.