تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٧٦٨٨ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ:

لَا شِغَارَ فِى الإِسْلَامِ.

- لفظ قُرَادٌ أَبِي نُوحٍ: لَا جَلَبَ، وَلَا جَنَبَ، وَلَا شِغَارَ فِى الإِسْلَامِ.

أخرجه أحمد ٢/ ٣٥ (٤٩١٨) قال: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن أيوب. وفي ٢/ ٩١ (٥٦٥٤) قال: حدثنا قُراد أبو نوح، أخبرنا عُبد الله بن عُمر. و"مسلم" ٤/ ١٣٩ (٣٤٥٢) قال: حدثني مُحَمَّد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب.

كلاهما (أيوب، وعبد الله بن عمر) عن نافع، فذكره.

٧٦٨٩ - عن عطاء عن ابن عمر قال:

جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة فقال لا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب قالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة قال لا تصدق من بينه بشيء إلا بإذنه فإن فعلت كان له الأجر وعليها الوزر قالت يا رسول الله ما حق الزوج على الزوجة قال لا تصوم يوما

المسند الجامع · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٠ · ص ٤٠٤