تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَتَّى تَأْتِىَ الْمَوْقِفَ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:

فَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِىَ الْمَوْقِفَ.

فَبِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَأْخُذَ أَوْ بِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

- وفي رواية: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ، رضي الله عنهما، أَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِّ فَقَالَ وَمَا يَمْنَعُكَ قَالَ إِنِّى رَأَيْتُ ابْنَ فُلَانٍ يَكْرَهُهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَأَيْنَاهُ قَدْ فَتَنَتْهُ الدُّنْيَا. فَقَالَ وَأَيُّنَا - أَوْ أَيُّكُمْ - لَمْ تَفْتِنْهُ الدُّنْيَا ثُمَّ قَالَ:

رَأَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

فَسُنَّةُ اللَّهِ وَسُنَّةُ رَسُولِهِ ﷺ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعَ مِنْ سُنَّةِ فُلَانٍ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا.

أخرجه أحمد ٢/ ٦ (٤٥١٢) قال: حدثنا مُحَمَّد بن فُضَيل، عن بَيَان. وفي ٢/ ٥٦ (٥١٩٤) قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل. و"مسلم" ٤/ ٥٣ (٢٩٧١) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا عَبْثَر، عن إسماعيل بن أبي خالد. وفي (٢٩٧٢) قال: وحدثنا قُتيبة ابن سعيد، حدثنا جَرير، عن بَيان. و"النَّسائي" ٥/ ٢٢٤، وفي "الكبرى" ٣٨٩١ قال: أخبرنا عَبدة

المسند الجامع · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المسند الجامعج ١٠ · ص ٣٢٤